ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 07/04/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لاعضاء نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مركز الصندوق: نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان تلفون:616013 نطاق عمل الصندوق: اعضاء نقابة خبراء المحاسبة مدته:/50/ سنة خمسون سنة يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية 2 اعطاء المنح والمساعدات في حالات: الزواج الوفاة الولادة 3 اعطاء منح مدرسية وتخصصية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/04/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية