المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1999 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المجدد بموجب القرار رقم 81/د تاريخ 24/07/1998 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 110 27/04/1999
ان وزيري الداخلية والمالية،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
4/12/1998 والمرسوم رقم 9 تاريخ
18/12/1998
بناء على قانون السير رقم 76/67
وتعديلاته،لا سيما التعديل الصادر بالقانون
رقم 59/88 تاريخ 12/08/1998,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم
59/88(تعديل قانون السير)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة برقم 90/3/99تاريخ
18/02/1999
بناء على ضرورات العمل،
بناء على اقتراح مدير الدخلية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1999 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المجدد بموجب القرار رقم 81/د تاريخ 24/07/1998 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر