All legislation

علم وخبر Notice of association No. 53 27/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل العريس " مركزها بيروت راس بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
53
Date
27/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 53 تاريخ 27/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب1909ولا سيما المادة السادسة

منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة آل العريس "

والمسجل لدى مصلحة الشؤوق السياسية

والادارية برقم 2175/2 تاريخ

17/02/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العريس». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع السادات ـ ملك العريس. غايتها: 1 ـ تسهيل التعارف بين أفراد العائلة. 2 ـ توطيد صلة القربى والإلفة بينهم. 3 ـ السهر على مصالحهم. 4 ـ مساعدة وإعانة المحتاجين منهم. المؤسسون السادة: عبد المنعم عادل العريس عبد السلام أكرم العريس مراد منير العريس عفيف شفيق العريس هلا محمد عريس رامي عبد البديع العريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا محمد عريس. مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962. مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر 32744 يقرر ما يأتي: مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء البيئة في راشيا». مركزها: راشيا ـ ملك أمين أبو إبراهيم ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ نشر التوعية البيئية والعمل على تعميم التربية البيئية عن طريق المحاضرات والندوات والدراسات. 2 ـ التعاون مع الجمعيات والمراكز المتخصصة في مجال البيئة وكذلك مع المنظمات الدولية والأجهزة الحكومية المختصة. 3 ـ العمل مع الجهات المختصة على تنمية البيئة وحمايتها من خلال إقامة المحميات الطبيعية وغرس الأشجار والحفاظ على الأحراج القائمة ومعالجة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والبلديات على أن تطبق المواد المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل إبراهيم أبو سعد مريم يوحنا عيد سهى عادل العريان حسين إبراهيم القضماني سامي هايل مهنا حامد سلمان أبو إبراهيم هالا حبيب عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل إبراهيم أبو سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر