All legislation

مرسوم Decree No. 565 29/04/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة استملاك ابتدائية اضافية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
565
Date
29/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 565 تاريخ 29/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 )قانون الاستملاك) لا سيما

المادتين التاسعة والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 10114 تاريخ

05/04/1997 )تأليف لجنة استملاك بدائية

اضافية في محافظة جبل لبنان مهمتها النظر

باستملاكات موقع وصلة صوفر­ المديرج

ضمن نطاق مشروع اوتوستراد بيروت­

المصنع),

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة

بتاريخ 18/02/1999

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيدة نجلا كنعان رئيساً للجنة الاستملاك الابتدائية الإضافية المستحدثة بموجب المرسوم رقم 10114 تاريخ 5/4/1997 بدلاً من القاضي السيد عبد اللطيف الحسيني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم