المادة 1
مادة 1: تؤسس فى لبنان جمعية تعاونية ثقافية تدعى: الجمعية التعاونية الثقافية للانتاج السينمائي والسمعي البصري Beirut D.C م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: بيروت الاشرفية بناية ستديو الارز ملك انطوان خضر مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 توثيق البرامج والمشاريع والحملات التي تستهدف تنمية الجماعات. 2 اقامة ورشات عمل حول الوسائل السمعية البصرية فى المناطق المحرومة. 3 التعاون مع وسائل الاعلام التلفزيونية وشركات الانتاج السينمائية في مجالات الانتاح والتوزيع والعرض والاستثمار.