All legislation

قرار Decision No. 52 16/04/1999

انشاء جمعية تعاونية ثقافية للانتاج السينمائي والسمعي البصري (محافظة بيروت- الاشرفية)

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
16/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 16/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس فى لبنان­ جمعية تعاونية ثقافية تدعى: الجمعية التعاونية الثقافية للانتاج السينمائي والسمعي­ البصري Beirut D.C م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: بيروت­ الاشرفية­ بناية ستديو الارز­ ملك انطوان خضر مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ توثيق البرامج والمشاريع والحملات التي تستهدف تنمية الجماعات. 2­ اقامة ورشات عمل حول الوسائل السمعية­ البصرية فى المناطق المحرومة. 3­ التعاون مع وسائل الاعلام التلفزيونية وشركات الانتاج السينمائية في مجالات الانتاح والتوزيع والعرض والاستثمار.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/04/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد