المادة 1
مادة 1: تعتبر لعبة التجذيف المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضيةالمذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة النشاط وتنفيذ الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.