المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد مطانيوس الحلبي المدير العام للتربية الوطنية بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للتربية الوطنية: 1 منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2 توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3 منح اجازات بدون راتب. 4 توقيع مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين في المدارس الرسمية. 5 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها فى المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6 تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية. 7 البت بطلبات الاسترحام للطلاب في المدارس الرسمية والخاصة. 8 الموافقة على استعمال المدارس والثانويات الرسمية من قبل الغير. 9 اضافة اسم معلم في المدارس الخاصة على بيانات المعلومات.