All legislation

مرسوم Decree No. 559 29/04/1999

تعيين رئيس مجلس ادارة­ مدير عام شركة تلفزيون لبنان (السيد ابراهيم الياس الخوري)

Type
مرسوم · Decree
Number
559
Date
29/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1235-1236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 559 تاريخ 29/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ

30/12/1977 )انشاء تلفزيون لبنان شركة

مغفلة مختلطة),

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ

22/03/1978 )تصديق النظام الاساسي

لشركة تلفزيون لبنان),

بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ

20/05/1995 )تعديل المادتين 7 و 17 من

النظام الاساسي لتلفزيون لبنان

المصدق بالمرسوم رقم 1095 تاريخ

22/03/1978)

بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ

27/04/1999 )تعيين مجلس ادارة شركة

تلفزيون لبنان)

وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة شركة

تلفزيون لبنان,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 21/04/1999 وبتاريخ

28/04/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد إبراهيم الياس الخوري، رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لتلفزيون لبنان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي