المادة 1
مادة 1: عين السيد إبراهيم الياس الخوري، رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لتلفزيون لبنان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 559 29/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ
30/12/1977 )انشاء تلفزيون لبنان شركة
مغفلة مختلطة),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ
22/03/1978 )تصديق النظام الاساسي
لشركة تلفزيون لبنان),
بناء على المرسوم رقم 6795 تاريخ
20/05/1995 )تعديل المادتين 7 و 17 من
النظام الاساسي لتلفزيون لبنان
المصدق بالمرسوم رقم 1095 تاريخ
22/03/1978)
بناء على المرسوم رقم 539 تاريخ
27/04/1999 )تعيين مجلس ادارة شركة
تلفزيون لبنان)
وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة شركة
تلفزيون لبنان,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 21/04/1999 وبتاريخ
28/04/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إبراهيم الياس الخوري، رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لتلفزيون لبنان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي