المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1999 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 100/د 21/08/1998 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحه اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 111 29/04/1999
ان وزير الداخلية ووزير المالة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 9 تاريخ
18/12/1998 .
بناء على قانون السير رقم
76/67 وتعديلاته لا سيما التعديل
الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ
12/08/1998
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 )تحديد الشروط الواجب توفرها
في نوادي السيارات والسياحة المرخصة
قانونا لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم
59/88
بناء على القرار رقم 484 تاريخ
09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص
سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 100/د تاريخ
21/08/1998 القاضي بتمديد مفعول القرار
رقم 448 تاريخ 09/11/1988
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان
الدولي للسيارات والسياحة رقم 17654/1
تاريخ 20/10/1998
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/1999 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 100/د 21/08/1998 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحه اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي في لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/04/1999 وزير الداخلية ميشال المر