All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 04/05/1999

تثبيت وضع الادخال المؤقت عن جلود الشموا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
04/05/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 04/05/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادة 231 من قانون الجمارك

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يأمر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الجلود المطراة من النوع المعروف بالشموا بغية صناعتها البسة جاهزة

المادة 2

مادة 2: ­ يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 ايار 1991 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن