ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سلمان فؤاد عبد الخالق المسجل برقم 2927/12 تاريخ 17/06/1998 والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة في شارون قضاء عاليه على العقار رقم 2141 باسم مدرسة "انترناشونال بريدج سكول "،
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: أجيز للسيد سلمان فؤاد عبد الخالق المولود في مجدلبعنا عام 1970 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في شارون قضاء عاليه على العقار رقم 2141 ملك السيد سلمان فؤاد عبد الخالق نفسه باسم "مدرسة انترناشونال بريدج سكول" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 27 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون