ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين),
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80
تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 )تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 450 تاريخ 10/04/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه
المنعقدتين بتاريخ 13/01/1999 و27/01/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد فوزي فواز، السفير في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في بروكسل، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة مملكة بلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جهاد مرتضى، المنقول إلى السفارة في لندن.
مادة 2: عين السفير فوزي فواز، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة دوقية اللوكسمبورغ، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جهاد مرتضى.
مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي