All legislation

مرسوم Decree No. 541 28/04/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
541
Date
28/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 541 تاريخ 28/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين),

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ 18/08/1979 والقانونين رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 )تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 450 تاريخ 10/04/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه

المنعقدتين بتاريخ 13/01/1999 و27/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد فوزي فواز، السفير في الإدارة المركزية، إلى سفارة لبنان في بروكسل، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة مملكة بلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جهاد مرتضى، المنقول إلى السفارة في لندن.

المادة 2

مادة 2: عين السفير فوزي فواز، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة دوقية اللوكسمبورغ، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جهاد مرتضى.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي