All legislation

علم وخبر Notice of association No. 54 30/04/1999

تأسيس جمعية باسم "جمعية انماء البيئة في راشيا" مركزها: راشيا­-محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
54
Date
30/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1241-1242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 54 تاريخ 30/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية انماء البيئة في راشيا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4428/2 تاريخ 20/08/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية انماء البيئة في راشيا". مركزها: راشيا-ملك امين ابو ابراهيم-محافظة البقاع. غايتها: 1-نشر التوعية البيئية والعمل على تعميم التربية البيئية عن طريق المحاضرات والندوات والدراسات. 2-التعاون مع الجمعيات والمراكز المتخصصة في مجال البيئة وكذلك مع المنظمات الدولية والاجهزة الحكومية المختصة. 3-العمل مع الجهات المختصة على تنمية البيئة وحمايتها من خلال اقامة المحميات الطبيعية وغرس الاشجار والحفاظ على الاحراج القائمة ومعالجة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والبلديات على ان تطبق المواد المذكورة اعلاه وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل ابراهيم ابو سعد مريم يوحنا عيد سهى عادل العريان حسين ابراهيم القضماني سامي هايل مهنا حامد سلمان ابو ابراهيم هالا حبيب عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد خليل ابراهيم ابو سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية امذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

بيروت في 30 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر