المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية انماء البيئة في راشيا". مركزها: راشيا-ملك امين ابو ابراهيم-محافظة البقاع. غايتها: 1-نشر التوعية البيئية والعمل على تعميم التربية البيئية عن طريق المحاضرات والندوات والدراسات. 2-التعاون مع الجمعيات والمراكز المتخصصة في مجال البيئة وكذلك مع المنظمات الدولية والاجهزة الحكومية المختصة. 3-العمل مع الجهات المختصة على تنمية البيئة وحمايتها من خلال اقامة المحميات الطبيعية وغرس الاشجار والحفاظ على الاحراج القائمة ومعالجة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والبلديات على ان تطبق المواد المذكورة اعلاه وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل ابراهيم ابو سعد مريم يوحنا عيد سهى عادل العريان حسين ابراهيم القضماني سامي هايل مهنا حامد سلمان ابو ابراهيم هالا حبيب عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد خليل ابراهيم ابو سعد.