المادة 1
مادة 1: تؤسس في بيت شباب جمعية تعاونية زراعية تدعى: "جمعية تعاونية بيت شباب الزراعية م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة بيت شباب مركزها: بيت شباب مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تأهيل قطعة ارض زراعية وتجهيزها بالخيم البلاستيكية وبشبكة ري متطورة لاقامة مشروع زراعي عليها. 2 تأمين كافة مستلزمات الانتاج الزراعي وكافة مستلزمات الزراعة المحمية. 3 تأمين جرار زراعي والات رش المبيدات. 4 تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين. 5 تصريف الانتاج الزراعي.