All legislation

قرار Decision No. 53 16/04/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بيت شباب

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
16/04/1999
Official Gazette
Issue 22, 06/05/1999, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 16/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ

14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 10/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في بيت شباب جمعية تعاونية زراعية تدعى: "جمعية تعاونية بيت شباب الزراعية م.م." مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة بيت شباب مركزها: بيت شباب مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تأهيل قطعة ارض زراعية وتجهيزها بالخيم البلاستيكية وبشبكة ري متطورة لاقامة مشروع زراعي عليها. 2­ تأمين كافة مستلزمات الانتاج الزراعي وكافة مستلزمات الزراعة المحمية. 3­ تأمين جرار زراعي والات رش المبيدات. 4­ تأمين الارشاد الزراعي للمزارعين. 5­ تصريف الانتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/04/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد