All legislation

قرار Decision No. 8373 14/04/2003

ادراج شركة عبير للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8373
Date
14/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8373 تاريخ 14/04/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2003,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/03/2003 القاضي بالترخيص ل "شركة

عبير للصيرفة-سهى البرفت وشريكها"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

31/03/2003 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة عبير للصيرفة ـ سهى البرفت وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 609.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه