All legislation

مرسوم Decree No. 10060 30/04/2003

مهام وزير الدولة السيد ميشال موسى

Type
مرسوم · Decree
Number
10060
Date
30/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10060 تاريخ 30/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 53,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد ميشال موسى بمهام شؤون مجلس النواب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 30 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري