ان هيئة مجلس الخدمة المدنية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ
30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة
المدنية) ولا سيما المادة السابعة منه
التي تنص على انه يعود لمجلس الخدمة
المدنية ان ينتدب احد موظفيه لحضور
اجتماعات اللجان النيابية,
بناء على اقتراح رئيس دائرة الموظفين
بالوكالة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينتدب, عند الاقتضاء, السيد علي مرعي, مراقب أول في إدارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية, لحضور اجتماعات اللجان النيابية في مجلس النواب عند درسها: أ ـ تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الإدارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها. ب ـ جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين. وذلك حتى إشعار آخر.
مادة 2: يبلغ هذه القرار حيث تدعو الحاجة.
هيئة مجلس الخدمة المدنية
الرئيس
منذر الخطيب
العضو بالوكالة
فاروق دياب
العضو بالوكالة
جرجس غلمية