All legislation

قرار Decision No. 75 30/04/2003

انشاء جمعية تعاونية لتحسين وتسويق الانتاج الزراعي في بلدة الخيام-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
30/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2662-2663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 30/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/01/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتحسين وتسويق الإنتاج الزراعي في الخيام والجوار م.م.". مدتها: "50" سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الخيام والجوار. مركزها: بلدة الخيام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (1500000)ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة (زراعة وإنتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة). 2 ـ العمل على تحسين الإنتاج الحيواني وتجميع الحليب لتسليمه إلى مراكز الحليب أو غيرها. 3 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 4 ـ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/4/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه