All legislation

مرسوم Decree No. 10058 29/04/2003

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
10058
Date
29/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2627-2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 المتضمن تشكيل الحكومة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء السيد رفيق الحريري بمهام وزارة المالية عند غياب الوزير الأصيل, لأي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: يعهد بالوكالة إلى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه, وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري