ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 على الوجه التالي: * محافظة بيروت: راشد طقوش -- رئيسا أصيلا هنري خوري -- رئيسا رديفا * محافظة جبل لبنان: 1 ـ منطقة جبل لبنان الشمالية: جان فهد -- رئيسا أصيلا وليد عاكون -- رئيسا رديفا 2 ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية: رضا رعد -- رئيس أصيلا مالك صعيبي -- رئيسا رديفا * محافظة لبنان الشمالي: محمد علي عويضة -- رئيسا أصيلا خالد زوده -- رئيسا رديفا * محافظة البقاع: عبد المنعم الحجار -- رئيسا أصيلا طنوس مشلب -- رئيسا رديفا * محافظة الجنوب: جورج بديع كرم -- رئيسا أصيلا خضر زنهور -- رئيسا رديفا * محافظة النبطية: نعمة لحود -- رئيسا أصيلا بركان سعد -- رئيس رديفا والباقي دون تعديل
مادة 2: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 على الوجه التالي: * محافظة بيروت: جهاد الوادي -- رئيسا أصيلا رلى جدايل -- رئيسا رديفا * محافظة جبل لبنان: 1 ـ منطقة جبل لبنان الشمالية: جوزيف خليل -- رئيسا أصيلا فوزي أدهم -- رئيسا رديفا 2 ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية: سعد جبور -- رئيسا أصيلا غسان رباح - رئيسا رديفا * محافظة لبنان الشمالي: محمد سعيد عدره -- رئيسا اصيلا إلياس الخوري -- رئيسا رديفا * محافظة البقاع: جوزف غمرون -- رئيسا اصيلا فيصل حيدر -- رئيسا رديفا * محافظة الجنوب: أحمد المعلم -- رئيسا اصيلا أحمد أكرم بعاصيري -- رئيسا رديفا * محافظة النبطية: أحمد تقي الدين -- رئيسا أصيلا نبيل موسى -- رئيسا رديفا والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة