ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام الشؤون
السياحية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
ولا سيما المادة (7) الفقرة (5) منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة
151 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى السيدة ندى السردوك, المدير العام للشؤون السياحية, ممارسة الصلاحيات الآتية: 1 ـ إعطاء الإجازات المرضية التي تزيد مدتها عن الشهر, 2 ـ إعطاء الإجازات بدون راتب, 3 ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين القيام بمهام في بلد متاخم, 4 ـ قرارات الترخيص لوكالات السفر والسياحة, 5 ـ الإعفاء من رسم الدخول إلى الأماكن الأثرية والتاريخية والمتاحف, 6 ـ عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة,
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله