All legislation

قرار Decision No. 82 16/04/2003

تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة التزلج المائي

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
16/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2666-2667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 16/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 51/1/2003 تاريخ 21/03/2003 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التزلج المائي),

بناء على القرار رقم 61/1/2003 تاريخ 21/01/2003 (حل الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة التزلج المائي وفقا لما يلي: السادة: ـ جورج بيروتي -- رئيسا ـ مازن حكيم -- نائبا للرئيس ـ جون عريضه -- أمينا للسر ـ غابريال شمعون -- أمينا للصندوق ـ نور طعمه -- محاسبا ـ جلال محمود -- عضوا ـ جاسم قانصو -- عضوا

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة التزلج المائي وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة التزلج المائي في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الإدارية المنحلة.

المادة 4

مادة 4: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة للتزلج المائي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان