All legislation

قرار Decision No. 69 26/04/2003

انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في بلدة تبنين محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
26/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2661-2662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 26/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 02/04/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في تبنين م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل. مركزها: بلدة تبنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون ومائة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ العمل على تنشيط تربية النحل وتحسين الإنتاج. 2 ـ العمل على تسويق الإنتاج وتخفيف الكلفة على الأعضاء. 3 ـ العمل على تصنيع مستلزمات النحل (قفران, تذويب الشمع وإعادة تصنيعه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/4/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه