All legislation

قرار Decision No. 84 30/04/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي التضامن الوطني-طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
30/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2667-2668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 30/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات

من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ

25/05/1964 (القاضي بترخيص نادي التضامن

الوطني),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 27/02/1998,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الداخلي والأساسي لنادي التضامن الوطني, مركزه طرابلس, محافظة الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 260/أد تاريخ 25/5/1964, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 27/2/1998 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي