All legislation

قرار Decision No. 87 16/04/2003

اصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "دراسات باحث"

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
16/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 16/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمود عبد

الخليل كركي والمسجل تحت رقم 958 تاريخ

21/03/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمود عبد الجليل كركي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "دراسات باحث" يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2003 وزير الإعلام غازي العريضي