قرار Decision No. 2470 01/03/1989
مادة 1: يدرج اسم "شركة مقصو للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 171
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم