All legislation

قرار Decision No. 2470 01/03/1989

يدرج اسم "شركة مقصود للصيرفة ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 171

Type
قرار · Decision
Number
2470
Date
01/03/1989
Official Gazette
Issue 22, 10/08/1989, p. 98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2470 تاريخ 01/03/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة مقصو للصيرفة ش .م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 171

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم