All legislation

قرار Decision No. 3345 17/12/1988

يدرج اسم "شركة سمير بدر للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم- 109

Type
قرار · Decision
Number
3345
Date
17/12/1988
Official Gazette
Issue 22, 10/08/1989, p. 98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3345 تاريخ 17/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سمير بدر للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 109,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 17 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم