The whole text

مرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/ 8/1981 الفقرات التالية: - يستفيد المقترضون الذين تعذر عليهم متابعة مراحل تنفيذ بناء المساكن ضمن المهل المحددة لهم في اتفاقية القرض لاسباب امنية من تمديد فترة الامهال لتسديد الاقساط مدة مساوية لمدة التوقف عن التنفيذ الممددة, بموافقة ادارة الصندوق دون ان يؤدي ذلك الى تعديل قيمة القرض والفائدة, على ان تسري الفائدة عن مدة الامهال. - وفي حال عدم رغبتهم في متابعة التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية التنفيذ بسبب الاحوال الامنية تلغى اتفاقية القرض ويسترد الصندوق المبالغ المدفوعة اصلا وفائدة ضمن المهل التالية: - خمس سنوات للمستفيد من الدفعة الاولى من القرض . - عشر سنوات للمستفيد من الدفعات اللاحقة للدفعة الاولى. - يبقى معدل الفائدة المحددة في اتفاقية القرض دون تعديل. - يعطى المقترضون المتأخرون عن الدفع مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تسديد سنداتهم المستحقة دون ان يؤدي ذلك الى التأخر في تسديد باقي السندات في مواعيد استحقاقها.

المادة 1 من مرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985 https://lebaneselegislation.com/law/175657/article/1/