The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

يجري تدقيق حساب نصف سنوي على المحتسب المركزي واعضاء القطعات بواسطة لجنة تشكل كما يأتي:

- رئيس شعبة التحقيق والتفتيش في المديرية العامة رئيسا

- ضابط يعينه المدير العام لقوى الامن الداخلي عضوا

- ضابط المحاسبة واللوازم في الوحدة التابع لها امين القطعة.

ويستبدل برئيس المكتب المالي عندما يتناول التدقيق اعمال المحتسب المركزي دون سواه امين سر

ويجب على هذه اللجنة ان تؤشر على السجل موضوع المادة السابعة من هذا القرار اثباتا للتدقيق ثم تضع محضرا بالنتيجة وبملاحظاتها تقدمه الى المدير العام لقوى الامن الداخلي (الشعبة الادارية).

المادة 10 من قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/175661/article/10/