All legislation

قرار Decision No. 1 27/02/1968

تعديل ملاك مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/02/1968
Official Gazette
Issue 22, 14/03/1968, p. 371-372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض عدد المستخدمين لوظيفة "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" المبين في الجدول رقم 1 (الفقرة ب ) في النظام المذكور اعلاه من سبعة الى ستة مستخدمين, ويستعاض عن هذا التخفيض بزيادة عدد المستخدمين لوظيفة "اختصاصي في العمليات الجوية - رتبة ثانية, المبين بالجدول نفسه من واحد الى اثنين.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم, ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان 1259/68 27 شباط 1968 مع الموافقة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا