All legislation

مرسوم Decree No. 9508 13/03/1968

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 9184 تاريخ 18-1-1968 المتعلق بتحديد اسس التعاقد لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد بطريقة التمويل

Type
مرسوم · Decree
Number
9508
Date
13/03/1968
Official Gazette
Issue 22, 14/03/1968, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9508 تاريخ 13/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 ما يلي: 1- يلغى النص الوارد بعد جدول التسديد في المادة السادسة ويستبدل بالنص الاتي: "تحدد الفوائد الناجمة عن التمويل بمعدل خمسة بالمئة لغاية السنة الثامنة ضمنا, وبمعدل ستة بالمئة ابتداء من السنة التاسعة. تحسب هذه الفوائد على الاموال المكشوفة في 31 كانون الاول من كل سنة وتدفع بصورة مستقلة عن الدين الاساسي في العشرين يوما التالية, 2- يلغى نص المادة الثالثة عشرة ويستبدل بالنص التالي: "المادة الثالثة عشرة: يخول وزيري المالية صلاحية تحديد الشروط المالية الواجب ادخالها في دفاتر الشروط الخاصة لتطبيق هذا المرسوم. ويمكن ان تشذ تلك الشروط عن احكام هذا المرسوم اذا تبين ان هذا الشذوذ لصالح الدولة, خاصة في ما يتعلق بتمديد مهل التسديد, او اعطاء الافضلية للعروض التي تقدم تسليفا لامد اطول,الخ..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 آذار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي