All legislation

قرار Decision No. 20 09/01/1968

تعديل المادتين 5 و8 من نظام مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
09/01/1968
Official Gazette
Issue 22, 14/03/1968, p. 377-378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 09/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القرار رقم (302) تاريخ 14 ايلول سنة 1966 .

المادة 2

مادة 2: تضاف فقرة جديدة على المادة الثامنة من القرار المذكور اعلاه وهذا نصها: -"الكشف وابداء الرأي لوزارة التربية الوطنية بطلبات الترخيص بفتح مدارس جديدة بعد تدقيق الخرائط وتوقيعها".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1968 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب انطوان جزار عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه