المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القرار رقم (302) تاريخ 14 ايلول سنة 1966 .
قرار Decision No. 20 09/01/1968
مادة 1: تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من القرار رقم (302) تاريخ 14 ايلول سنة 1966 .
مادة 2: تضاف فقرة جديدة على المادة الثامنة من القرار المذكور اعلاه وهذا نصها: -"الكشف وابداء الرأي لوزارة التربية الوطنية بطلبات الترخيص بفتح مدارس جديدة بعد تدقيق الخرائط وتوقيعها".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1968 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب انطوان جزار عضو هيئة المكتب محمد يوسف بيضون وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه