All legislation

قرار Decision No. 34 01/03/1968

تفويض رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
01/03/1968
Official Gazette
Issue 22, 14/03/1968, p. 371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 01/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية, السيد منير عانوتي, الصلاحيات التالية: - اجراء كافة المخابرات والمعاملات المنوطة بالوزير, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام او ان ينتج عنها مسؤولية مالية. - توقيع الاجازات بزيارة المسجونين المحكومين, المنصوص عنها في المادة ال68 من المرسوم رقم 14320 تاريخ 11/2/1949

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجية