المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية, السيد منير عانوتي, الصلاحيات التالية: - اجراء كافة المخابرات والمعاملات المنوطة بالوزير, شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام او ان ينتج عنها مسؤولية مالية. - توقيع الاجازات بزيارة المسجونين المحكومين, المنصوص عنها في المادة ال68 من المرسوم رقم 14320 تاريخ 11/2/1949