The whole text

قرار تاريخ 04/03/1968 In force

المادة 5

المادة 5

القرار الخامس : اتخذت لجنة المعادلات القرار المبدئي العام التالي المتعلق بمعادلة سائر الشهادات الثانوية الاجنبية بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني: اولا- تعديلا للقرارات المبدئية العامة المعمول بها حاليا والرامية الى معادلة الشهادات الثانوية الاجنبية بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. وعلاوة عن الشروط المنصوص عليها في القرارات المذكورة, لا يعطى الطلبة اللبنانيون معادلة البكالوريا اللبنانيةالقسم الثاني للشهادات - الثانوية الاجنبية ايا كان مصدرها الا اذا كانت هذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانيةالقسم الاول او بشهادة- رسمية تعتبرها لجنة المعادلات معادلة للبكالوريا اللبنانية - القسم الاول, وذلك بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الشهادة الثانوية المطلوب معادلتها. ثانيا- عملا بالمادة 29 من المرسوم التنظيمي رقم 9355 تاريخ 28/9/1962 , يفيد حملة الشهادات الثانوية الاجنبية من مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة اعلاه ويطبق هذا القرار ابتداء من اول آذار سنة 1971 . ثالثا- يعفى من هذا القرار اللبنانيون الذين يقيمون في الخارج بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء اقامتهم في بلد ما على الشهادة الثانوية الرسمية التي يمنحها هذا البلد والمطلوب معادلتها

المادة 5 من قرار تاريخ 04/03/1968 https://lebaneselegislation.com/law/175666/article/5/