All legislation

مرسوم Decree No. 12187 05/05/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (المجلس الوطني للبحوث العلمية) لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12187
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12187 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232- التنمية الاجتماعية البند 14- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مساهمات اخرى داخل القطاع العام المجلس الوطني للبحوث العلمية (المركز الوطني للطاقة الذرية) /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري