All legislation

مرسوم Decree No. 12183 05/05/1998

استبدال موظف الاحوال الشخصية في لجنة القيد الخامسة عشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
12183
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2221-2222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12183 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960

(انتخاب اعضاء مجلس النواب),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين لا سيما المادة السابعة

منه,

بناء على المرسوم رقم 11765 تاريخ 13/02/1998

(تعيين لجان القيد في القوائم الانتخابية),

بناء على الطلب المقدم من السيد وديع ابي

غصن عضو لجنة القيد في اللجنة الخامسة عشرة

الذي يطلب فيه تعيين بديل عنه بسبب رغبته

في خوض انتخابات المختارين,

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11765 تاريخ 13/02/1998 بحيث يشطب اسم السيد وديع ابي غصن مقرر لجنة القيد في اللجنة الخامسة عشرة (قضاء كسروان), ويستعاض عنه بموظف الاحوال الشخصية السيد ساسين دكاش . (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 5 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الداخلية الامضاء:ميشال المر