ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1997 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و 24 و 26 منه,
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد
الاعضاء لكل منها,
وبما انه تبين ان بلدية الناعمة تضم ايضا
قرية حارة الناعمة في قضاء الشوف- محافظة
جبل لبنان وان بلدية بعاصير تضم ايضا قرية
حارة بعاصير,
وكذلك بلدية مزيارة تضم قرية الحرف في
قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 كما يلي: اولا: محافظة جبل لبنان هـ- قضاءا لشوف الرقم اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي المتسلسل المجلس تضمها البلدية البلدي وعدد الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء
9 بعاصير- 12 بعاصير 10 حارة بعاصير حارة بعاصير 2 65 الناعمة- 15 الناعمة 7 حارة الناعمة حارة الناعمة 8
د- قضاء زغرتا الرقم اسم البلدية عدد ا عضاء القرى التي تضمها المتسلسل المجلس البلدية وعدد البلدي الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء
28 مزيارة-الحرف 15 مزيارة 13 الحرف 2
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر