All legislation

مرسوم Decree No. 12188 05/05/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12188
Date
05/05/1998
Official Gazette
Issue 22, 14/05/1998, p. 2222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12188 تاريخ 05/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(قانون الموازنة لعام 1998),

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

رقم 916/206 ش 3/2 تاريخ 03/03/1998,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة /300000000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 أيار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري