All legislation

مرسوم Decree No. 5029 02/03/1973

ضم كامل نطاق استثمار مصلحة مياه عين الدلبه الى مصلحة مياه بيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5029
Date
02/03/1973
Official Gazette
Issue 22, 15/03/1973, p. 227-228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5029 تاريخ 02/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضم الى نطاق توزيع مصلحة مياه بيروت وضاحيها كامل نطاق توزيع مصلحة مياه عين الدلبه بحيث يصبح نطاق مصلحة بيروت وضواحيها, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية- والكهربائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف