المادة 1
مادة 1: يضم الى نطاق توزيع مصلحة مياه بيروت وضاحيها كامل نطاق توزيع مصلحة مياه عين الدلبه بحيث يصبح نطاق مصلحة بيروت وضواحيها, كما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. (1) ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية- والكهربائية