All legislation

قرار Decision No. 642 07/05/1957

حظر استيراد الآلات الأوتوماتيكية للمقامرة

Type
قرار · Decision
Number
642
Date
07/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 642 تاريخ 07/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الالات الاوتوماتيكية للمقامرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 7 ايار 1957 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الاامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك