قرار Decision No. 642 07/05/1957
مادة 1: يحظر استيراد الالات الاوتوماتيكية للمقامرة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 7 ايار 1957 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الاامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك