All legislation

مرسوم Decree No. 15740 08/05/1957

الحاق قرية علمات بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
15740
Date
08/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15740 تاريخ 08/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية علمات التابعة منطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في قرطبا بمنطقة صلاحية محكمة الدرجة الاولى في جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان