All legislation

قرار Decision No. 969 04/05/1957

رفع المساحات المحددة لزراعة التبغ والتنباك وشك النبت خلال سنة 1957

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
04/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 443-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 04/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت بصورة استثنائية, المساحات المحددة بالمادة الاولى من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت في لبنان خلال سنة 1957 الى /39700/ تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا اي باضافة 1350 ديكارا.

المادة 2

مادة 2: توزع المساحات الاضافية هذه مباشرة بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ, تنباك او شك البنت ) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايار 1957 وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف