المادة 1
مادة 1: رفعت بصورة استثنائية, المساحات المحددة بالمادة الاولى من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت في لبنان خلال سنة 1957 الى /39700/ تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا اي باضافة 1350 ديكارا.
قرار Decision No. 969 04/05/1957
مادة 1: رفعت بصورة استثنائية, المساحات المحددة بالمادة الاولى من القرار رقم 701 تاريخ 16 اذار سنة 1957 لزراعة التبغ والتنباك وشك البنت في لبنان خلال سنة 1957 الى /39700/ تسعة وثلاثين الفا وسبعماية ديكارا اي باضافة 1350 ديكارا.
مادة 2: توزع المساحات الاضافية هذه مباشرة بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطة بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ, تنباك او شك البنت ) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار 1957 وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف