المواد
مادة 1: تضاف الى نص الفقرة (د) من المادة 253 من قانون الجمارك, عبارة "آلات التسجيل".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف