ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 715
تاريخ 23/02/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3067/2
تاريخ 06/03/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسة إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الأشرفية الرياضي وهم: رئيس: أنطوان ميخائيل سعد نائب رئيس: إيلي سعيد نجم أمين السر العام: جورج إيلي وردة أمين الصندوق: مارون ميشال عبدالله مستشار إداري: ميرنا ساروفيم بارتي مستشار قانوني: أنطوان إيليا عون مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان سعد.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/19946 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد