All legislation

قرار Decision No. 219 20/03/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الاشرفية الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
20/03/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 20/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 715

تاريخ 23/02/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3067/2

تاريخ 06/03/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسة إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الأشرفية الرياضي وهم: رئيس: أنطوان ميخائيل سعد نائب رئيس: إيلي سعيد نجم أمين السر العام: جورج إيلي وردة أمين الصندوق: مارون ميشال عبدالله مستشار إداري: ميرنا ساروفيم بارتي مستشار قانوني: أنطوان إيليا عون مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/19946 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 26 نيسان 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد