All legislation

مرسوم Decree No. 10168 26/04/1997

مناقلات وتعيينات قضائية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10168
Date
26/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1745-1752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10168 تاريخ 26/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (تنظيم وزارة العدل),

بناء على المرسوم رقم 9843 تاريخ 06/02/1997 (تعيين قضاة اصليين في ملاك القضاء العدلي),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

13/03/1997 و 03/04/1997,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري