المادة 1
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مرسوم Decree No. 10168 26/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (تنظيم وزارة العدل),
بناء على المرسوم رقم 9843 تاريخ 06/02/1997 (تعيين قضاة اصليين في ملاك القضاء العدلي),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
13/03/1997 و 03/04/1997,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري