ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/01/1973
المتضمن احداث وزارة الصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973
المتضمن تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة
والنفط,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط
ووزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 272 تاريخ 19/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت الآنسة أنيولي نصري ربيز، مستكتب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الإعداد والتدريب (رقمها المالي 18) إلى ملاك وزارة الصناعة والنفط (المديرية العامة للصناعة) وعينت بوظيفة مستكتب أول في الملاك المذكور دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31: احتياطي الموازنة الفصل 1: احتياطي الموازنة الوظيفة 442: نفقات الموازنة المشتركة البند 13: المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9: نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1: احتياطي لتعبئة الملاكات /4650000/ل.ل. (أربعة ملايين وستماية وخمسين ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 20: وزارة الصناعة والنفط الفصل 1: المديرية العامة للصناعة الوظيفة 322: الصناعة البند 13: المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1: مخصصات ورواتب النبذة 2: رواتب الموظفين الدائمين /4650000/ل.ل. (أربعة ملايين وستماية وخمسين ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الإمضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري