ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 426 تاريخ 01/04/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/04/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد رياض عبدالله، مدير عام الطيران المدني في وزارة النقل، رئيساً لإدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك عند غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري