All legislation

مرسوم Decree No. 10228 09/05/1997

تعيين السيد رياض عبد الله, مدير عام الطيران المدني في وزارة النقل, رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة.

Type
مرسوم · Decree
Number
10228
Date
09/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10228 تاريخ 09/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 426 تاريخ 01/04/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد رياض عبدالله، مدير عام الطيران المدني في وزارة النقل، رئيساً لإدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، وذلك عند غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري