المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو مارون فوزات مسعد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 31/1/1997.
مرسوم Decree No. 10165 26/04/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين مارون فوزات مسعد, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو مارون فوزات مسعد، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 31/1/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول