All legislation

مرسوم Decree No. 10184 02/05/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10184
Date
02/05/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10184 تاريخ 02/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 1997,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الاول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) الى: الباب التاسع: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2: المديرية العامة للتربية الوظيفة 212: التعليم الابتدائي والمتوسط البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 1: لوازم مكتبية النبذة 2: كتب ومراجع وصحف /200000000/ ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 2 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري