All legislation

مرسوم Decree No. 10173 29/04/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10173
Date
29/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10173 تاريخ 29/04/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل. (مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر: وزارة السياحة الفصل 1: المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343: السياحة والفنادق والمطاعم البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 3: نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1: محروقات سائلة 25000000 البند 12: خدمات استهلاكية الفقرة 4: إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3: أعياد وتمثيل 100000000 البند 2: المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3: تعويضات النبذة 1: تعويضات عائلية 50000000 /175000000/ل.ل. (مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري