المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين: احتياطي الموازنة الفصل الأول: احتياطي الموازنة الوظيفة 443: احتياطي الموازنة البند 18: النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1: احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1: احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل. (مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر: وزارة السياحة الفصل 1: المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343: السياحة والفنادق والمطاعم البند 11: مواد استهلاكية الفقرة 3: نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1: محروقات سائلة 25000000 البند 12: خدمات استهلاكية الفقرة 4: إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3: أعياد وتمثيل 100000000 البند 2: المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3: تعويضات النبذة 1: تعويضات عائلية 50000000 /175000000/ل.ل. (مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).